⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي وعادل محمد مرزوق وبعيش رشدي وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 من أبريل سنة 1972 بدائرة سيدي جابر محافظة الإسكندرية (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية من غير الأماكن المخصصة دون أن يكون حاصلا على إذن أو تأشيرة من الجهة المختصة، (ثانيا) بصفة سالفة الذكر غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على جواز سفر قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 14 من القانون رقم 97 سنة 1959 المعدل وقرار وزير الداخلية رقم 65 سنة 1959، ومحكمة سيدي جابر الجزئية قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف. وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسين جنيها والإيقاف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.