الطعن رقم 36 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ تناقضه
⚖️ نية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع. ومتى أثبت قاضي الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي اشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضي الموضوع في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز القول بالتناقض بين ما يثبت صراحة بالحكم وبين ما لم يذكر في المحضر. فإن لقاضي الموضوع الحرية في تكوين اعتقاده من عناصر أخرى غير ما يرد ذكره في الجلسة. ولا يجوز الطعن بالتناقض إلا متى كانت النقطة الجوهرية في الحكم مستقاة مما ورد بمحضر الجلسة وكان الوارد به فيما يتعلق بها هو عكس ما أثبتته المحكمة في الحكم بحيث يستحيل أو يتعذر توجيه عبارة الحكم توجيهاً معقولاً.