⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي وعادل محمد مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو ارتأت عدم كفاية الأدلة المساقة لإثباتها، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن تشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بتلك الأدلة عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ما أورده المتهم من أدلة للنفي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو الشيك الخطى موضوع التهمة وذلك بأن قام بزيادة الكلمات ونسبها زورا إلى................ (ثانيا) استعمل الورقة سالفة الذكر وهو عالم بتزويرها بأن قدمها لبنك القاهرة (ثالثا) توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك..................وطلبت عقابه بالمواد 211 و 215 و 336 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وذلك عن التهم الثلاث. (ثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصرفات الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1216 سنة 1973. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني مصروفاتها و 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وكذلك النيابة العامة ..........الخ.