الطعن رقم 31 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ دليل
⚖️ سرقة بظروف-بأحد الظروف الثمانية المشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الحكم أن يناقش كل الأدلة التي يتمسك بها الدفاع وجميع أقوال شهود النفي. إذ ذلك لا يعتبر من قبيل الطلبات التي تلزم محكمة الاستئناف بالرد عليها عند الفصل في النزاع. ولا يجب على المحكمة سوى إبداء أسباب للحكم الذي تصدره في الدعوى بحسب الطريقة التي تختارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط القانون لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 274 ع الحكم على شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة السرقة. بل يكفي مجرد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ولو لم يعرف إلا أحدهم. وعلى ذلك فبراءة أحد المتهمين لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثاني ما دام قد ثبت في الحكم مساعدة آخرين له في ارتكاب السرقة.