الطعن رقم 26 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال الشهود في التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة اكتفاء بما دار من المناقشة في أقوالهم بينه وبين النيابة.