⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ حجز ادارى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي وأحمد طاهر خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب، وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب الشارع لانعقاد الحجز الإداري عناصرا و شروطاً منها وجوب أن يكون الحارس الذي ينصبه مندوب الحجز مديناً أو حائزاً حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالي مسائلته جنائياً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارساً وترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة و أنه ليس المدين، دون أن يستظهر أنه عين حارساً بوصفه "حائزاً" للمحجوزات والأدلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سلامة إجراءات الحجز التي اتخذت، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 6513 لسنة 1973 بأنه في يوم يونيه سنة 1972 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة لـ........... والمحجوز عليها إداريا لصالح البنك العقاري والتي لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم. وقيد استئنافها برقم 5363 لسنة 1973. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.........الخ.