الطعن رقم 200 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-21
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ عوارض الاهلية - السفه والغفلة - تصرفات ذى الغفلة والسفيه
⚖️ حقوق الامتياز - تقريرها
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ حقوق الامتياز تقريرها
⚖️ أركان العقد - الرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون - وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغى وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم - باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالإستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه. كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الإستغلال توفر قصد الإستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الجزائى كان يخضع دائما - وفقا للقانون المدنى الملغى - لمطلق تقدير القاضى فلا يحكم إلا بما يراه مناسبا من التعويض للضرر الذى لحق الدائن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإمتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص فى القانون . و من ثم فإن إشتراط المتعاقد إمتياز لحقه فى التعويض لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغوا .