⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نية القتل ليست بالنسبة لمرتكب الجناية حالة محددة ومعرفة قانوناً بحيث يتعين التحقق من توفر الأركان المكونة لها. بل هي مجرد حالة فعلية أو استعداد نفسي داخلي يقدرها قاضي الموضوع وحده على حسب ما يتوافر لديه من عناصر الاقتناع بقيامها دون أن يكون ملزماً بالتدليل على قيامها بوقائع أو أدلة محسوسة ما دامت الوقائع الأخرى الثابتة في الحكم لا تتناقض مع القول بقيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان خلو الحكم من الأسباب ينبني عليه دائماً بطلان الحكم بطلاناً جوهرياً فإن عدم كفاية الأسباب لا يؤدى حتماً إلى هذه النتيجة. لأن الأسباب إما أن تكون غير كافية من جهة القانون - سواء لنقصها أو لخطئها - وعندئذ يكون هناك بطلان أو خطأ في تطبيق القانون، وإما أن تكون قاصرة من جهة الموضوع فتخرج عن رقابة محكمة النقض. على أنه متى اشتمل الحكم على أسباب وكان للأسباب مأخذ حقيقي اعتبرت هذه الأسباب كافية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه في يوم 10 يوليو سنة 1927 الموافق 11 محرم سنة 1346 بجهة عين شمس بأراضي تله بمركز ومديرية المنيا قتل عمدا .............. بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في جبهته وقضى على حياته. وقد تلت هذه الجريمة جناية أخرى وهى شروعه في قتل .............. بأن أطلق عليه أعيرة نارية لم تصبه الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و198/1 من قانون العقوبات. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة جنايات المنيا لمحاكمته بالمادة 198/2 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بتاريخ 15 أغسطس سنة 1927 إحالته مع آخرين كانوا معه على هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمواد 194 ثم 45 و46 و194 من قانون العقوبات لأنهم في الزمان والمكان المذكورين أنفا قتلوا ............... عمدا وشرعوا في قتل ........... عمدا بواسطة إطلاق أعيرة نارية عليهما أصابت أحدهما ............... في رأسه وتسبب عن ذلك وفاته على الأثر ولم تصب الثاني لأمر خارج عن إرادتهم وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن ترصدوا لهما في الطريق الموصل من غيطهما إلى ناحية تله وأطلقوا عليهما الأعيرة النارية حال عودتهما من هذا الطريق. ودخل ورثة القتيل "..............." في هذه الدعوى مدعين بحق مدني وطلبوا الحكم لهم بمبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنيا بعد أن سمعت هذه الدعوى حكمت حضوريا بتاريخ 19 يناير سنة 1928 وعملا بالمادة 198/1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى الخاصة بقتله .............. وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 300 جنيه مع المصاريف المدنية ومبلغ أربعة جنيهات أتعاب محاماة. ثانيا ببراءته من تهمة الشروع في قتل ................ فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام يوم صدوره وقدم تقريرين بوجوه طعنه في 6 فبراير سنة 1928 أحدهما منه والثاني من حضرة محاميه.