الطعن رقم 18 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم متهم لقاضى الإحالة بتهمة محو اسم بلدة من بوليصة نقل البضائع وإثبات غيرها محلها اعتبر ذلك تزويراً في ورقة رسمية مما تتناوله المادتان 179 و180 ع. فإذا قرر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمقولة إن هذا يعتبر تقليداً وإن التقليد لا يعاقب عليه إلا إذا كان من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بأن المحرر صادر ممن قلدت كتابته وهذا غير متوفر في هذه الحالة التي كان المحو والإثبات ظاهرين فيها بدرجة لا تحتمل الشك، فإن هذا القرار يكون باطلاً لأنه:
(أولاً) ليس لقاضي الإحالة أن يبحث هذا البحث الذي يجب تركه لمحكمة الموضوع.
(ثانياً) لأن التهمة هي تزوير بطريق المحو والإثبات أي بتغيير كلمة من الورقة الرسمية بأخرى والتغيير قد ورد ذكره في المادة 179 عقوبات.