⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ نقض وابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 52 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة الثانية من مرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 تشترط لإيقاف التنفيذ في عقوبة الحبس ألا يكون سبق الحكم على المدان بعقوبة من نوع خاص. كما تشترط أيضاً تسبيب إيقاف التنفيذ المقضي به والذي هو اختياري دائماً للمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تعين نقض الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها من ناحية خطئه في تطبيق القانون لوجود سابقة حبس عن جنحة للمحكوم عليه ومن ناحية عدم تسبيب الحكم بإيقاف التنفيذ كان لمحكمة النقض - بحسب ما تراه من الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الجوهري - أن تصحح التطبيق الخاطئ بنفسها أو تحيل الدعوى من جديد بعد نقض الحكم المشتمل على هذا البطلان الجوهري. ولكنها تفضل من هذين الحلين ما هو أقرب لمصلحة المتهم الذي تتيح له إحالة الدعوى من جديد على قاضي الموضوع فرصة إمكان تخفيض العقوبة المحكوم بها بدلاً من إيقاف التنفيذ الذي ضاع عليه وكان بغير مبرر قانوني.