الطعن رقم 11 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-4
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه، ومن ثم فإن مسلك المجني عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير في الدعوى أو على الحكم فيها وإذ كان من المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها، فإن التجاء المجني عليه إلى القضاء المدني - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أكتوبر سنة 1973 بدائرة قسم المنيا: أعطى........... شيكا لا يقابله رصيد قابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ.............. المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. الخ.