الطعن رقم 10 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد المواد المخدرة ليس معنى خاضعاً لاشتراطات قانونية، بل هو فعل مادي يتضمن إدخال تلك المواد في القطر المصري بأي كيفية كانت، فتقديره راجع لسلطة قاضي الموضوع المطلقة.