الطعن رقم 9 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسبيب الحكم تسبيباً ظاهرياً بالاكتفاء في إثبات التهمة بالارتكان - بصفة مبهمة وبدون أي بيان تفصيلي - على التحقيقات أو أقوال الشهود أو على ورقة معينة من أوراق الدعوى بدون بيان وجه إمكان الاحتجاج بها يشبه خلو الحكم من الأسباب تماماً ويجعل الحكم باطلاً.