الطعن رقم 8 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سوابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الاستئنافية بسلطة قاضي الموضوع أن تتناول ما كان للمتهم من السوابق فتتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التي توجد في الدعوى.