الطعن رقم 7 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاتجار في المواد المخدرة لم يرد له تعريف في قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركناً موضوعياً لقاضي الموضوع كامل الحرية في بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأي شرط من الشروط القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع الحرية في تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة في تقدير جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه في القانون. وإذا كان الأمر في التشديد لا يتعلق بظرف مشدد منصوص عليه قانوناً فمحكمة الاستئناف ليست مكلفة مطلقاً - إذا كان هناك استئناف من النيابة - بإبداء أسباب خاصة لتقدير العقوبة التي قضت بها حتى لو كانت هذه العقوبة زائدة على ما قضي به ابتدائيا.