الطعن رقم 3 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحلاف الشاهد في الحالة التي يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم. ولكن هذه الضمانة لا تطلب إلا حيث يمكن تحقيقها. لأن مناط التكليف هو قدرة المكلف على الأداء. فإذا كان الشاهد أصم أبكم جازت شهادته ولو عجزت المحكمة عن استحلافه وعجز الشاهد عن الحلف واكتفت المحكمة بما استخلصته منه بطريق الإشارة عجزاً منها عن إمكان الاسترسال في مناقشته لما به من صمم وبكم.