⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير تمغة الذهب او الفضة
⚖️ ختم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 174 عقوبات واضحة في أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئاً من الأشياء المبينة فيها ختماً كان أو ورقة أو تمغة. أي أن يكون التقليد أو التزوير حاصلاً أيهما في ذات الشئ من هذه الأشياء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لفظ الأختام الوارد في المادة 175 عقوبات ليس معناه أثر الأختام وطابعها بل ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها. وعلى ذلك لا تنطبق المادة 174 ولا المادة 175 على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة وأحكم وضعها ولحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة وباعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص. إنما تعتبر هذه الفعلة نصباً داخلاً تحت حكم المادة 293 ع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المتهمة المذكورة وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 27 من شهر يونيه سنة 1927 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر زورا تمغة الحكومة الخاصة بالمصوغات الذهبية بأن نقلاها مما وضعت عليه من المصوغات الحقيقية ووضعاها على مصوغات فضية مغطاة بطبقة سميكة من الذهب. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة بمحكمة مصر الأهلية إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالفقرة السابعة من المادة 174 من قانون العقوبات. فأصدر حضرته قرارا في 15 شهر نوفمبر سنة 1927 بإحالتهما على محكمة جنايات مصر لمحاكمتها بالمادة سالفة الذكر. وقد أقام ............... نفسه مدعيا بحق مدني أمام محكمة جنايات مصر وطلب الحكم له بتعويض قدره خمسة وعشرون جنيها مصريا ونصف. وبعد أن سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى تفصيلا حكمت حكما حضوريا بتاريخ 5 من شهر أبريل سنة 1928 عملا بالمادة 174 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بأن تدفع إلى ............. المدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها تعويضا ومصاريف الدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة لأنها في يوم 27 من شهر يونيه سنة 1927 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر مع علمها بتزوير تمغة المصوغات الذهبية بالكيفية المتقدم بيانها استعملتها بأن قدمتها إلى ............... ورهنتها عنده نظير مبلغ استلمته يفوق قيمتها الحقيقية. فقررت المتهمة المذكورة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 9 من شهر أبريل سنة 1928 وقدم حضرة الأستاذ ............... المحامي عنها تقريرا بأسباب طعنه في يوم 22 منه.