الطعن رقم 193 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-3-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اقليمية الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة فى مصر فى معنى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض متى كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها وإذ كانت الشركة الطاعنة - وهى شركة دولية - تباشر نشاطها فى مصر عن طريق فرع ثابت فيها - حيث منحت الحكومة المصرية الشركة إمتياز إستغلال عربات الأكل والنوم الملحقة بقطارات السكك الحديدية المصرية - فانها تكون خاضعة فى هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن " يكون تحديد صافى الأرباح بعد خصم الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل " أنه يرجع فى تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة وذلك حتى لا يترتب على تقديرها بأكثر من قيمتها الحقيقية إستبعاد جزء من الأرباح من وعاء الضريبة .