⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8142 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وفاروق محمود سيف النصر, واسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ما دامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ومن ثم فمتى كان محضر جلسة محكمة ثاني درجة قد خلا مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهود الواقعة فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 8547 سنة 1971 بأنه في يوم ديسمبر سنة 1971 بدائرة الساحل محافظة القاهرة تسبب خطأ في موت ..........، ولما كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وأتباعه للقوانين واللوائح بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتنبه لخلو الطريق من المارة فاصطدم بالمجني عليها وأحدث بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وادعى ........... (الطاعن) مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الساحل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا (أولاً) ببراءة المتهم. (ثانيا) وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني المصاريف. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الحكم وقيد استئنافه برقم 306 سنة 1973. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بمصاريف دعواه المدنية عن الدرجة الثانية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 930 لسنة 44 القضائية، وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المصاريف الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم للمرة الثانية وقدم الأستاذ ........... المحامي عنه تقريرا بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.