الطعن رقم 5175 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اكراه
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربى ومحمد صلاح الدين الرشيدى وقصدى اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته - كوظيفة رجل الشرطة - بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال أو بالإعتراف إذ الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى و لا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى فعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى إستندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إنتهت فى إستدلال سليم و منطق سائغ إلى أن الإصابات التى أحدثها الطاعنون بالمجنى عليه كانت نتيجة إعتدائهم عليه بالضرب بالعصى فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تستفاد من الوقائع و الظروف التى يستخلص منها توافره و البحث فى وجوده أو عدم وجوده من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الإستنتاج .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - ................ 2 - ................... ( الطاعنيين الأول والثانى ) . و3 - .................... و 4 - ( الطاعن الثالث ) بأنهم فى يوم 4 مايو سنة 1970 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية : أولا - المتهمين الثلاثة الأول - قتلوا ................ الشهير ............. عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك عصيا واستدرجوا المجنى عليه الى المكان المبين بالتحقيقات وانهالوا عليه ضربا بالعصى قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ثانيا - المتهم الرابع - اشترك مع المتهمين سالفى الذكر فى ارتكاب جريمة القتل سالفة البيان بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم فى ذلك بالذهاب معهم الى مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت من مستشار الاحالة إحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام . وادعى كل من ........... و .............والدى المجنى عليه - مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض . ومحكمة جنايات الزقازيق قضت غيابيا بالنسبة الى المتهم الثالث وحضوريا بالنسبة الى الباقين عملا بالمواد 40 و 41/2 - 3 و 230 و 231 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . فطعن المحكوم عليهما ........... و ............. فى هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعن المحكوم عليه ........... فى الحكم ذاته ....... إلخ .