⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1987 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربي قصدى اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأصل أنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام، بمهمته، ولما كان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصلي أو لتوكيل محام آخر فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة في ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية (المطعون ضدها) دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قيدت بجدولها برقم 7414 لسنة 1972 ضد كل من: 1 -................. (الطاعن الأول) و 2 -.................. و 3 -................. (الطاعن الثاني) متهمة إياهم في يومي السابع والثامن من شهر مايو سنة 1972 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة (أولا) دبروا مؤامرة للنيل من سمعتها على النحو المبين بعريضة الدعوى وأبلغوا بها كذبا وبسوء قصد نيابة مصر الجديدة (ثانيا) قذفوا في حقها وسبوها علنا بما يخدش حياءها. (ثالثا) سرقوا منقولاتها المملوكة لها من منزل الزوجية. (رابعا) حصلوا منها بالتهديد على تنازل عن مؤخر صداقها ونفقتها وقبولها الطلاق مع الإبراء. وطلبت معاقبتهم بالمواد 240 و 171 و 302 و 305 و 306 و 308 و 317/1 - 5 و 322 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا للمتهم الثالث وغيابيا بالنسبة للآخرين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و 55/1 و 56/1 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وغرامة عشرين جنيها عن التهمتين الأولى والثانية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصرفات ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة. (ثانيا) وبالنسبة للتهمة الثالثة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 4221 لسنة 1972 مصر الجديدة وذلك بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وبراءة المتهمة الثانية مما نسب إليها في التهمة المذكورة (ثالثا) براءة المتهمين الثلاثة مما نسب في التهمة الرابعة بلا مصرفات جنائية فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثانية بقبول الاستئناف وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما.................. و............... في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم الأستاذ................ المحامى عن الطاعن الأول تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليها منه أما الطاعن الثاني فلم يقدم أسبابا لطعنه.