⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1979 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي وبعيش رشدي وأحمد موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان متصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التي دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيباً بقصور في البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1).......... (الطاعن)، (2)............ (3)........... بوصف أنهم في الفترة من 25 فبراير سنة 1967 إلى 4 مارس سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة (المتهم الأول) بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة بددوا البضاعة التي كانت سلمت إلى المتهم الأول على سبيل الوكالة لبيعها وتوريد ثمنها إلى المجني عليه ولكنه اختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات، كما أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المتهمين بوصف أنهم في الفترة من 25 فبراير سنة1967 إلى 4 مارس سنة 1967 بدائرة قسم عابدين بددوا البضاعة سالفة الذكر للمجني عليه، وطلب عقابهم بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1300ج على سبيل التعويض، ومحكمة عابدين الجزئية قضت في الدعويين بعدم اختصاصها محليا بنظرهما فقيدتا برقمي 8972 سنة 1967 و5441 سنة 1968 جنح الجمالية. ومحكمة الجمالية الجزئية قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وأمامها عدل المدعي بالحق المدني طلباته إلى إلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، وبجلسة 4 مارس سنة 1970 قضت المحكمة المذكورة في الدعويين عملا بمواد الاتهام (أولا) حضوريا للمتهم الأول (الطاعن) وحضوريا اعتباريا لكل من الثاني والثالثة بحبس المتهمين ستة شهور مع الشغل لكل منهم وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 1159ج و400م وإلزامهم المصاريف المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وتعديله بالنسبة له فيما يتعلق بالدعوى المدنية وإلزامه بدفع مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه مصروفاتها المدنية عن الدرجتين و5ج مقابل أتعاب المحاماة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني والثالثة وبراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما مع إلزام المدعي بالحق المدني المصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد (هيئة إستئنافية أخرى) ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية أخرى) قضت في الدعوى من جديد حضوريا في 5 يناير سنة 1975 بقبول استئناف المتهم............ شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة له وبحبسه ستة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ.............. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه.