⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ زنا
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا وقضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة، وما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............. و2-........... (الطاعن) بأنهما في يوم أول أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (المتهمة الأولى) ارتكبت جريمة الزنا حالة كونها متزوجة من............. (المتهم الثاني) اشترك مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابهما بالمواد 274 و275 و276 من قانون العقوبات، وادعى............ مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ثم عدل بعد ذلك طلباته إلى طلب إلزامهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ مع إلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئنافين شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الأولى فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحامى الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها منه.