الطعن رقم 1956 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-3-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن علي المغربي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة، وقدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع وأشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثاني (الطاعن) إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين، وكذلك على صورة مرسلة للمتهم الثاني أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن والمتهم الأول ومعاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات استنادا إلى "ضبطهم وباقي المتهمين في السكن يلعبون القمار، وفي اعترافهم جميعاً في محضر الشرطة، وأنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة باستثناء المتهم الأخير"، لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 سنة 1655 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - وكان الحكم المعطون فيه قد التفت عن تمحيص المستندات والخطابات المقدمة ولم يتحدث عنها، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه، والإحالة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ و2-.............. و3-.......... و4-............. و5-.............. و6-........... بأنهم في تاريخ سابق على 3 مارس سنة 1974 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (المتهمان الأول والثاني) أدارا المكان المبين بالأوراق لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالأوراق (المتهمان من الثالث إلى السادس) لعبا القمار في المكان سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.
وطلب عقابهم بالمواد 352 من قانون العقوبات و1 و19 و31 و34 و26/2 و4 و37 و38 و40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأول والثاني شهرا مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الأدوات والنقود المستعملة في الجريمة والغلق لمدة أسبوعين وبراءة باقي المتهمين. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.