⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1954 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ شهادة زور
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربي وقصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة، وما غير في الحقيقة فيها، وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى، والضرر الذي ترتب عليها، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة، وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلي في الدعوى ولم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء. فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتمادا على رواية أخرى دون قيام دليل يؤيد ذلك، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون أخرى. وهو ما أغفل الحكم بيانه ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............ (وصحة اسمه.......) بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية. (أولا) وهو صاحب عمل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية لم يشترك عن العامل المبين بالمحضر لدى الهيئة. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون. وطلبت عقابه بمواد الاتهام، ومحكمة جنح سيدي جابر الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه استنادا إلى عدم صلته بالواقعة لما قرره (الطاعن) أنه صاحب المخبز والمسئول عنه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية لم يحضر المتهم وحضر الطاعن وشهد أنه لا يعرف شيئا بصدد العامل.......... وصمم على ذلك فوجهت إليه المحكمة تهمة شهادة الزور المعاقب عليها بالمادة 296 من قانون العقوبات ثم قضت المحكمة في الدعوى الأصلية غيابيا بتاريخ 15 يونيه سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا عن التهمة الثانية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي قرش وبعدم جواز الاستئناف عن التهمة الأولى كما قضت حضوريا بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة شهادة الزور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في اليوم التالي ليوم صدوره وقدم الأستاذ ........... المحامى عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.