⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض الاهلية - الولاية على اموال ناقص الاهلية
⚖️ قسمة اموال ناقص الاهلية
⚖️ القسمة بالتراضى
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد حكم إبتدائيا باخراج خصم من الدعوى بغير مصروفات ، ثم إختصم فى الإستئناف إلا أنه لم توجه إليه فيه أية طلبات ولم يحكم له بشىء ، فإن إختصامه فى الطعن لم يكن له محل و بالتالى لا يكون إعلانه به لازما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية، على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية. وإذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به، فإن هذا البطلان يكون نسبياً لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات.