الطعن رقم 1931 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-3-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً وإن كان لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك إلا أنه لا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بنزول الخصوم صراحة أو ضمناً عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاسئتنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وترتيباً على ذلك عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد استمسك بجلسة المعارضة الاستئنافية بسماع شهادة ... تأسيساً على أنه كان متهماً وإياه في الدعوى وأدانته محكمة أول درجة ثم قضي ببراءته استئنافياً وكان قوله من بين ما عولت عليه محكمتا أول وثاني درجة في إدانة الطاعن، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهري إيراداً ورداً، ذلك بأنه ليس يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة، وإنما جد من بعد ذلك حين انقشع الاتهام نهائياً عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثاني درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهداً بعد أداء اليمين - عملاً بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين - حكم عليهم - بأنه في ليلة 25 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أخفى الأشياء المسروقة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة ....... وذلك مع علمه بأمر سرقتها. وطلبت عقابه بالمادة 44/1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.