⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1922 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها و أن تنظر فيها على حقيقتها كما........... من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه كل حكم بالإدانة - بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من يونيه سنة 1972 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن أو تأشيرة من الجهة المختصة ومن غير الأماكن المخصصة لذلك ( ثانيا ) بصفته سالفة الذكر غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على جواز سفر قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 12 و 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسون جنيها عن التهمتين بلا مصاريف جنائية، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3909 سنة 1973. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.........الخ.