⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1919 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ باعث
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الباعث في الجرائم ليس ركناً فيها، ومن ثم فإنه يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو إغفاله جملة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر في دفاعه أنه قد أصيب من قبل بإصابة في إبهام يده اليمنى تحول دون إمكان إمساكه بكوريك والاعتداء به على المجني عليه، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثره أمامها كما لا يقدح في سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على ما أثاره الطاعن من أن حالة شيخوخته تتنافى مع ما نسبه إليه مصابون آخرون في الحادث لما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض. فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضي به على الطاعن، ووجه المسئولية، فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 يناير سنة 1970 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة: أحدث عمدا............. وشهرته............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمى بالجدارية اليمنى لا ينتظر أن يملأ بالعظم بل بنسيج ليفي مما يعرض حياة المجني عليه للخطر ويقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى............. (المجني عليه) قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه. (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم. (ثانيا) بإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.