⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1908 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ ارتباط
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ محال عامة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في "جوزة" دخان المعسل في حضوره وتحت بصره وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني يمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوز" دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء محكمة النقض - على أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقيق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإن الحكم يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 سبتمبر سنة 1973 بدائرة مركز الواسطي محافظة بني سويف (أولا) أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) حاز جوهرين مخدرين " أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) سهل للغير تعاطي الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا: (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. (ثانيا) بمعاقبته عملا بالمواد 1/1 و2 و35 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الأولى (ثالثا) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.