⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ استدلالات
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، وبعيش رشدي، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه، ومن ثم فإن الحكم إذ التزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تزيد في هذا الصدد غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم - سواء بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام قد سبقها دفاعه الشفوي بجلسة المرافعة ولم يتمسك فيه بهذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ادعاء الطاعنة بأن لا يبين من الحكم أن المحكمة قد ألمت بأقوال الشهود في تحقيق النيابة العامة ينقضه ما ضمنه الحكم مدوناته - بعد تفصيل أقوال الشهود في محضر جمع الاستدلالات - من إشارة إلى ما طرأ على هذه الأقوال من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ، هذا إلى أن الاختلاف في بعض التفصيلات في أقوال الشهود - بفرض حصوله - ولا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغا لا اختلاف فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما سجله الحكم من أنه ورد بمحضر التحريات المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1970 أن الطاعنة وزوجها يحتالان على إرسال الفتيات إلى الخارج لممارسة الدعارة تحت ستار العمل في الشركات والمؤسسات له صداه في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1970، أما عن الخطأ المادي في ذكر تاريخ المحضر فلا يضيع أثر الدليل المستمد منه، كما وأن ما أورده الحكم من أقوال على لسان المتهمة .... له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما عبر به الحكم - في مقام سرده أدلة الثبوت - بقوله من هذا الحشد من أقوال الفتيات اللاتي سئلن وكلهن إجماع على أن المتهمة - الطاعنة - هي الساعد الأيمن لزوجها ... "إنما كان ملحوظاً فيه أن الشاهدة ..... والمتهمة .... لا تدخلان ضمن هذا الحشد الذي يعنيه الحكم بالإجماع - بدليل أنه لم يورد أولاهما البتة ضمن شهود الإثبات الذين بين أسماءهم بيان حصر وأورد أقوالهم قبل هذه العبارة مباشرة، وأنه وإن أسند إلى أخراهما القول بأن الطاعنة كانت ترافق الفتيات في السفر، إلا أن قصده واضح في أنه لم يستخلص الإدانة سوى من إجماع حشد الفتيات اللاتي شهدن بأن الطاعنة كانت الساعد الأيمن لزوجها في إرسال الفتيات إلى الخارج لممارسة الدعارة دون غيرهن ممن أورد أقوالهن في أدلة الثبوت التي عددها على سبيل الحصر، وإذ كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني بما ينأى به الحكم عما تعيبه عليه الطاعنة من التردي في إطلاق القول بإجماع الفتيات اللائي سئلن على ما خلص إليه في حقها، فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما أضافه الحكم كقرينة على سلوك الطاعنة الإجرامي، مما قال إن صحيفة سوابقها قد كشفت عنه، لا تعلق له بجوهر الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه بإدانتها ولا يعدو أن يكون تزيداً منه لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم لم يقتصر على الإشارة في صلب مدوناته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإنما أورد في عجزها عبارة - عملاً بمواد الاتهام "تعقيباً على ما انتهى من إدانة الطاعنة التي رفض استئنافها والمحكوم عليها الأخرى التي تلتها وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتها، قاصداً من ذلك - وعلى ما يبين من سياقه - انصراف هذه العبارة إلى عقاب الاثنين معاً وفي ذلك ما يحقق الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في المدة السابقة على 2 مايو سنة 1972 داخل وخارج جمهورية مصر العربية (أولا) أقامت المجني عليها (الطاعنة) وآخر هو ......... بمساعدة النسوة المتهمات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشر والخامسة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة مع علمها بذلك وكان ذلك بطريق الخداع على النحو المبين بالأوراق (ثانيا) قامت المحكوم عليها (الطاعنة) والمتهمان ........... و........... بمساعدة نسوة من بينهن المتهمة ........... - على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و3 و6 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت بالنسبة للمتهمة (الطاعنة) حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمتين المسندتين إليها. فاستأنفت المحكوم عليها (الطاعنة) هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.