⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1898 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد جنينة، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إقرار الطاعن بصحة صدور الفاتورتين اللتين تفيدان شراء المتهم الأول منه زجاجات الخمور المضبوطة والتي أورى تقرير المعامل أنها غير مطابقة للمواصفات لأن الدرجة الكحولية بها أقل من المقرر قانوناً، لا يدل بذاته على مساهمة الطاعن بفعل إيجابي في الأفعال المسندة إليه على أي صورة من صور المساهمة مع ما أثبت من ضبط هذه الخمور في حوزة المتهم الأول ومخالفتها لأصل العينة المأخوذة من معمل الطاعن وقت إنتاجها لاسيما وأن الحكم دان المتهم الأول لمقارفته جريمة غش هذه الخمور وعدم أداء رسم الإنتاج عنها، كما أن الحكم لم يستظهر الحالة التي كانت عليها الزجاجات المحتوية على المواد الكحولية المباعة من الطاعن للمتهم الأول وما إذا كانت محكمة الغلق بحيث يتعذر العبث بمحتواها حتى يمكن الاستدلال عليه بمخالفة المواد الكحولية المعبأة بداخلها للمواصفات القانونية وأصل العينة، فإنه فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال يكون معيباً بالقصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة الأولى من القانون رقم 238 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج على أن "كل مخالفة للقوانين أو المراسيم الخاصة بالإنتاج أو اللوائح الصادرة بتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها. ثم صدر القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول وأوجب فى المادة 20 منه الحكم فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 لسنة 1952 - أداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات مع المصادرة وغلق المعمل أو المصنع أو المحل على التفصيل المبين في المادة المذكورة. ثم نصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذ تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض" وهو نص خاص يستقل عن العقوبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 والمادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سالفي الذكر، قصد به الشارع على ما هو ظاهر من عبارته تعويض الخزانة العامة عما ضاع عليها من الرسوم أو ما كان عرضة للضياع عليها بسبب مخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن مع المتهمين الأخيرين بأن يؤدي إلى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى للجمارك مبلغ 810 ج و249 م، دون أن يستظهر في مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح إن كان المبلغ المحكوم به هو قدر الرسم المستحق على الكحول والذي أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه، أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون، وفي الحالة الأخيرة لم يبين إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضي به للقيود القانونية المنظمة له، كمان أن الحكم لم يبين دور الطاعن مع المتهمين الأخيرين والذي اقتضى منها الحكم عليهم جميعاً بالمبلغ بالمبلغ المحكوم به، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك كله مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 28 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم الموسكي عرضوا للبيع الكحول المضبوط مغشوشا على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 و12 و20 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل والمادة الأولى من القانون رقم 238 لسنة 1952 والمواد 1 و2/1 و6/1 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 249 ج و810 م. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية عدلت المحكمة وصف التهمة بإضافة تهمة ثانية إلى المتهمين وهي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر حازوا كحولا لم يؤدوا عنه رسوم الإنتاج والاستهلاك وأن المتهم الأول حاز مشروب الطافيا ثم قضت حضوريا اعتباريا للأول والثاني (الطاعن) وغيابيا للثالث عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبحبس كل من المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ ومصادرة المواد المضبوطة وغلق محل المتهم الأول ومعمل المتهمين الثاني والثالث لمدة خمسة عشر يوما وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 249 ج و810 م والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الشق المدني من الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. استأنف المتهم الثاني (الطاعن) ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ........... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.