الطعن رقم 1891 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-3-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ استدلالات
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عادل مرزوق، وأحمد جنينة، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم لم يتخذ من المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش مسكن الطاعن دليلاً على ثبوت التهمة قبله فإنه لا يعيب التفاته عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان هذا التفتيش. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الدفاع اقتصر على الدفع ببطلان التفتيش لصدوره بغير إذن من النيابة العامة ولم يذكر شيئاً عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش لصدوره بغير إذن من النيابة العامة ولم يذكر شيئاً عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش، ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للمتهم في محضر الشرطة وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة. وكان ما يثيره الطاعن من تعييب على الإجراءات بدعوى عدم قيام النيابة العامة بعرض منازعته في ملكية المضبوطات على غرفة المشورة لتفصل فيها إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو - من بعد - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما ارتأته فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله، ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إثارة النزاع بشأنها أمامها - ما دامت لم تتخذ مما ضبط بمسكن الطاعن دليلاً على ثبوت التهمة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن استخلاصا سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما منذ خمسة عشر يوما سابقة على 5 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز ههيا (المتهم الأول) سرق الكسب المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك .......... من مسكنه ليلا. (المتهم الثاني) (الطاعن) أخفى الكسب سالف الذكر مع علمه بسرقته. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 44/1 و316 مكرر/3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنفا، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بالنسبة للمتهم الأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من ......... المحامي عنه.