الطعن رقم 187 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-7-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ اثار عقد البيع - ثمار المبيع
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ قوانين الاصلاح الزراعى
⚖️ أركان العقد - الرضا
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار اركان العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد و تعرف ما قصده العاقدان منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمتعاقدين بعقد ابتدائى أن يتفقا على مآل ثمار المبيع . و لا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشترى من تاريخ سابق على تسلمه المبيع أو على البيع نفسه إذ أن هذا الإتفاق لا يحرمه القانون و ليس فيه ما يخالف النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضي الموضوع في حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب الميعاد الذي التزم البقاء فيه على إيجابه، والقاضي فيما يستخلصه من ذلك كله وفي تقديره للوقت الذي يعتبر مناسباً لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين في حكمه الأسباب المبررة لوجهة النظر التي إنتهى إليها، والمحكمة وهى بسبيل استخلاص الميعاد الذي قصد الموجب الإلتزام فيه بإيجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه، ولا تثريب عليها إذا استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب وكشفت عن قصده هذا، كما أنه لا على المحكمة في حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز الإستناد في نفي الإرهاق الذي تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني إلى القول بأن الواقع الملموس في الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعي في ثمن الأطيان الزراعية، ذلك أن المشرع قد أقر في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 إنخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمة الأجرة عنها، كما أقر بذلك في القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 11 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من وزارة المالية في شأن منح بعض التسهيلات لمشتري أراضي الحكومة والتي ورد فيها أن قانون الإصلاح الزراعي أحدث تأثيراً كبيراً في أثمان الأراضي فإنخفضت أثمانها وإيجاراتها وترتب على ذلك أن عجز كثيرون من المشترين قبل صدور هذا القانون عن الوفاء بإلتزاماتهم أمام الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى الصفقة التي أبرم في شأنها العقد مثار النزاع. ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد طرأ انخفاض في ثمن الأطيان المبيعة نتيجة صدور ذلك القانون أو لم يطرأ، ومدى ما سببه هذا الإنخفاض - في حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين، إذ يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي للإفادة من هذا الحكم.