⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سجل تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي وعضوية قصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مذكرة مصرح له بتقديمها تضمنت دفاعه الذي أثاره بوجه طعنه، وهو دفاع يدور حول عدم عدول الشركة عن ممارسة باقي أوجه نشاطها التجاري الذي حددته، وأن ممارستها له لا تلزم أن تكون في مصنعها وأنها لا تتخذ شكل الممارسة اليومية وإنما هي رهينة بتوافر الظروف المناسبة والصفقات الملائمة - وهو دفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بطبيعة الجريمة المسندة إلى الطاعن وتحديد عناصرها - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته بتلك العبارة القاصرة المبهمة التي أوردتها والتي لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضت به في شأن ما أثاره الطاعن فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 مارس سنة 1972 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: بصفته مديرا لشركة تجارية لم يقدم طلبا بالتأشير في السجل بما طرأ من تغيير في بيانات القيد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 7 و 8 و 9 و 15 و 16 من القانون رقم 199 لسنة 1953 المعدل. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1323 لسنة 1973، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المحامى عنه تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.