⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبول الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين رشيدي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجني عليها وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليها في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالاً، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر منذ أربعين يوما سابقة على يوم 5 ديسمبر سنة 1973 بدائرة قسم مطروح محافظة الإسكندرية. (أولا) المتهمان توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ 65ج..... وكان ذلك بالاحتيال لسلب مالها بأن أوهماها بواقعة مزورة وهى ضرورة توكيل محام عن زوجها المحبوس احتياطيا وقررا لها أنه حكم عليه بالسجن خمس سنوات رغم أنه لم يطلب ذلك، فسلمتهم المبلغ المشار إليه على هذا الأساس. (ثانيا) (المتهم الأول) اختلس 45 قرشا والبطاقة العائلية المبينين بالمحضر والمملوكة.......... والمسلمين إليه بصفته وكيلا عنه لتوصيلها لزوجته فاختلسها لنفسه إضرارا به. وطلبت عقابه بالمواد 336/1 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة مرسى مطروح الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبحبس المتهم الأول أيضا شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وإلغائه فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للأول وبراءته منها. فطعن المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.