الطعن رقم 1857 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدي وأحمد موسى وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم أنه قد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه نوعان، رضية تحدث من جسم صلب راض ثقيل أياً كان نوعه ونتجت منها كسور بالجمجمة والأضلاع وقطعية تحدث من آلة حادة قاطعة كسكين ونتجت عنها إصابات قطعية بالجسم وأن الوفاة نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية وما أحدثته من كسور بالجمجمة والأضلاع ونزيف على سطح المخ وما صحب ذلك من نزيف خارجي وصدمة عصبية، وكان الحكم مع تعويله على هذا التقرير لم يعرض لرفع الخلاف بين ما ورد به من وجود إصابات رضية بالمجني عليه تحدث من جسم صلب راض ثقيل - علاوة على ما به من إصابات قطعية يجوز حدوثها من سكين - وبين الصورة التي استخلصها هو لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والتي جاءت مقصورة على أن المجني عليه قد طعن بسكين - الأمر الذي يشكل تعارضاً بين الدليلين الفني والقولي - كما لم يرد بالحكم في الوقت ذاته ما يقطع، استناداً إلى دليل فني، بأن الإصابات التي وجدت بجسم المجني عليه من هذه السكين - والتي اقتصرت عليها مساءلة المحكوم عليهما وفقاً لتصوير الحكم - كانت كافية وحدها لإحداث الوفاة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16 من أبريل سنة 1974 بناحية طوخ محافظة القليوبية: قتلا............ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك قاتلا (سكين) وانهالا عليه طعنا به قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمين. وبتاريخ 21 يوليو سنة 1975 قضت المحكمة حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقدرت عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة لكل من المحامين المنتدبين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.