الطعن رقم 1855 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. ولما كانت عقوبة جريمة عدم اشترك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله هي الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش، وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين جريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يوجب القانون إمساكها وجريمة عدم إنشاء ملف لكل عامل، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للمتهمة الرابعة في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 1233 لسنة 1973 بأنه في يوم أول مارس سنة 1973 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية (أولا) لم يحتفظ لديه بسجل الأجور. (ثانيا) لم يحتفظ لديه بسجل إصابات العمل. (ثالثا) لم ينشئ لعماله ملفا تودع فيه المستندات. (رابعا) لم يقم بالتأمين على عماله. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و4 و13 و126 و134 و135 و138 من القانون 63 لسنة 1964. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الرابعة بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم 402 لسنة 1974. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف على أن تتعدد العقوبة بالنسبة للتهمة الثالثة أيضا بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة فيها وعددهم ثمانية بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.