الطعن رقم 1852 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان على الطعن
⚖️ سريان قانون المرافعات على الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ تفسيره وتطبيقه
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, وعادل مرزوق, وأحمد جنينة, وبعيش رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فيتعين الرجوع إلى ذلك القانون لسد ما في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على أعمال القواعد المنصوص عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر في 8 من ديسمبر سنة 1971 في ظل سريان أحكام المواد من 343 إلى 364 - الخاصة بمحاكم الأحداث، والتي إنتظمها الفصل الرابع عشر - من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغاء ذلك الفصل بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به من تاريخ نشره في 16 من مايو سنة 1974، فإن أحكام هذه المواد هي التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 354 منه على أنه "لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه بالتوبيخ أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه". ونص في المادة 355 على أن " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه، ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل الطرق المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو" ونص في المادة 356 على أن "الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو تسليمه إلى غير والديه أو إلى غير من له الولاية عليه يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه" إنما استهدف مما قرره في المادة 354 رعاية مصلحة المتهم الحدث بالوقوف بالدعوى عند مرحلة أولى لا تتعداها لتفاهتها إذ من الطبيعي أن تسليم الصغير لوالديه أو لمن له الولاية عليه لا يضار به ذلك الصغير كما لا جدوى من الطعن على حكم صادر بالتوبيخ بعد أن وجه بالفعل إلى الحدث، فإن الطعن بطريق الاستئناف على الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره إعمالاً للمادتين 65، 67 من قانون العقوبات لا يكون مقبولاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً في القانون، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من جواز استئناف هذا الحكم طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين الذي ألغي فيما بعد بالقانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر - ذلك بأن ما ورد في هذا القانون الخاص من قواعد منظمة لطرق الطعن إنما تجرى على الأحكام التي تصدر تطبيقاً لنصوصه دون غيرها، ومن ثم فإنها لا تسري على استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث لولي أمره إعمالاً لنصوص قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............. (ابن الطاعن) بأنه في يوم 3 من يوليه سنة 1967 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة أحدث عمدا بـ............... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر الطرفين السفليين فوق الركبة مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة مائة في المائة. وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بإيداع الحدث معهد الأحداث مع النفاذ. عارض الحدث، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الحدث لولي أمره فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعن الأستاذ ............. عن ........... بصفته وليا طبيعيا على المحكوم عليه ........... في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.