الطعن رقم 1851 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وفاروق محمود سيف النصر, واسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 2387 سنة 1971 بأنه في يوم 12 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية ............ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 6431 سنة 1972، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا سنة 1973 عملا بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ .............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه من الأستاذ ............ المحامي.