⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1848 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وفاروق محمود سيف النصر, واسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيدياً وابتغاء مضاره سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية أن المطعون ضدهما قد رفعتا دعواهما المباشرة في حدود استعمالهما المشروع لحقهما في التقاضي دون أن ينحرفا في استعمال هذا الحق، وأنه لم يثبت أنهما قصدتا بذلك مضارة خصمهما. وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في نفي الخطأ التقصيري في جانب المطعون ضدهما ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة قبلهما، فإن ما تثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها.
فقرة رقم -1
أقامت المطعون ضدهما دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية قيدت بجدولها برقم 3955 لسنة 1972 ضد الطاعنة متهمتين إياها بأنها في يومي 11 من أبريل سنة 1971 و28 نوفمبر سنة 1971 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: قامت بصرف قيمة الشيكين المبينين بعريضة الدعوى منتحلة صفة وهمية. وطلبتا عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة أقامت الطاعنة دعوى مدنية فرعية ضد المدعيتين بالحقوق المدنية - تطلب فيها إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار أدبية من جراء إقامة الدعوى عليها - ثم قضت المحكمة حضوريا. (أ ولا) ببراءة المتهمة (الطاعنة) مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعيتين بالحقوق المدنية مصاريفها. (ثانيا) برفض دعوى التعويض الفرعية وألزمت رافعتها (الطاعنة) مصاريفها. فاستأنفت المدعيتان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفته المتهمة وقيد الاستئناف برقم 3277 لسنة 1973، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ............. المحامي بصفته وكيلا عن .............. في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.