⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1840 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, وبعيش رشدى, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 23 من سبتمبر سنة 1973 بيد أن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1974 - بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذرت الطاعنة بمرض زعمت بأنه حال بينها وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمها بالحكم المطعون فيه الصادر فيها، وقدمت شهادة طبية مؤرخة 4 من أبريل سنة 1974 وذلك لإصابتها بارتفاع في ضغط الدم وعدم تكافؤ في الدورة التاجية ونوبات قلبية مترددة. "ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة لأنها - على ما جاء بها - لم تحرر إلا قبل يومين على يوم التقرير بالطعن بطريق النقض، وقد تعمدت رد بدء المرض إلى اليوم ذاته الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، كما أنها لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعنة منذ بدء مرضها، وأنه استمر في هذا العلاج منذ بداية الفترة التي حددتها الشهادة حتى نهايتها، هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تحضر في أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تنازع فيما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه من سبق علمها بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1973 - التي صدر فيها - بتوقيعها على تقرير المعارضة، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. وإذ كانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 13 من أبريل سنة 1972 - بدائرة قسم أول المنصورة بددت المحجوزات المبينة وصفا بالمحضر والمملوكة لـ........... والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس المدينة والتي لم تكن قد سلمت إليها إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.