⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1839 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد جنينة، وبعيش رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ولا يغني عن إعلانه لتلك الجلسة علم وكيله بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه بحرمان المعارض من المثول بين يدي المحكمة للإدلاء بدفاعه مما يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.