⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1838 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تطبيق العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وبعيش رشدي، ومحمد وهبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من منطوق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن وذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح بغير ترخيص وإصابة خطأ وحمل سلاح ناري في فرح وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى، وقضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور والغرامة عشرة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض وتوافر الارتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الإصابة الخطأ وباقي الجرائم وإنما هو قد وضع في اعتباره انتفاء وحدة الأرض والارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وباقي الجرائم، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحاً بأعماله حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا أية إشارة إلى دعامتي هذه الأعمال أو أن ما أوقع من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد. ومن ثم فإن نعي النيابة الطاعنة على الحكم الخطأ في تطبيق القانون هو نعي على الحكم بما ليس فيه. وفوق ذلك، فلما كانت عقوبتا الحبس والغرامة المقضي بهما مقررتين لكل من جريمتي إحراز السلاح دون ترخيص والإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات، وكان كل من هاتين العقوبتين بالقدر المقضي به لم ينزل إلى الحد الأدنى، وكانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذي أوقعته والذي يتسع للعقاب على كل من جريمتي الإصابة الخطأ وإحراز السلاح الناري معاً على إستقلال، فيكون رميها بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط. (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد). (ثانيا) أحرز ذخائر ( ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بإحرازه أو حيازته. (ثالثا) تسبب بخطئه في إصابة.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن أمسك بسلاح ناري ولم يتخذ الحيطة الكافية عندما أخذ في إطلاقه للتفريح، فانطلق منه عيارا صوب المجني عليه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. (رابعا) حمل سلاحا ناريا في فرح. (خامسا) أطلق داخل القرية أعيرة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات معاقبته بالقيد والوصف الوارتين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و6 و11 مكرر و26/1 و2 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم /2 المرفق والمواد 244/1 و379/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة جنيهات ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.