الطعن رقم 167 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-14
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ تصرفات المورث
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الطعن فى تصرفات المورث
⚖️ التصرف المضاف الى ما بعد الموت
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 917 من القانون المدني على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدني مستحدثة ولم يكن لها نظير في التقنين الملغى. والقرينة التي استحدثتها هذه المادة لاتصالها بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً لا يجوز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. ولقد كان من المقرر في ظل القانون الملغى أن الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات، فعبء الإثبات كان على من يطعن في التصرف، ولم يكن احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقد المطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان الحكم المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الوصية تخضع للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موص توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه .