⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1836 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، وبعيش رشدي، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل من الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوالهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق دون بيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم، أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة، فمتى كانت قد أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها، فإن لها - دون غيرها - البحث في صحة ما أدعاه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات قد أنتزع منه بطريق الإكراه، وما دامت هي قد تحققت - للأسباب السائغة التي ضمنتها حكمها - من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا معقب عليها في أخذها به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المحكم قد نفت أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي بقولها "هذا وليس بالأوراق ما يدل على أن - الطاعن - كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ضد اعتداء صادر ضده من المجني عليه الأول بل أنه قرر في أقواله أنه كان قد أنتزع السكين الذي كان الأخير ينوي أن يعتدي عليه بها - إن صح هذا الزعم منه - وبذا فإنه يكون قد اعتدى على المجني عليه المذكور انتقاماً منه بعد أن كان قد زال خطر اعتداء الأخير عليه وبعد أن صار أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء وهو ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي الذي لم يشرع للقصاص أو الانتقام" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة يسوغ به نفي حالة الدفاع الشرعي، وكان تقدير الوقائع التي يستدل منها على قيام هذه الحالة أو انتفائها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 يوليه سنة 1968 بدائرة مركز زفتى محافظة الدقهلية (أولاً) ضرب............. عمدا بسكين في صدره وظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانياً) أحدث عمدا بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/1 و232/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعت مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.