الطعن رقم 1835 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تفسيره وتطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد جنينه، وبعيش رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذا ألغى حكم البراءة المستأنف وأدان الطاعن - قد أفصح عن عقاب الطاعن بمواد الاتهام، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه قد تضمن اتهام النيابة العامة الطاعن بارتكاب جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة - المفصل وصف كلتيهما بصدر ذلك الحكم، وأنها طلبت معاقبته بالمادة 238/1 و2 - والقانون رقم 449 لسنة 1955 فإن في هذا وذاك آية على أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتلك الجريمتين واعتبرهما جريمة واحدة فأوقع عليه عقوبة أولاهما باعتبارها ذات العقوبة الأشد، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك خلو الحكم الابتدائي من بيان اسم القانون المنطبق بعد إثباته للمادة 238/1 و2 إذ أن ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - مجرد سهو عن ذكر اسم قانون العقوبات - الذي يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصلي للعقاب، ما دام الحكم قد وصف الأفعال التي وقعت وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة في حدود هذه المادة صاحبة العقوبة الأشد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في يوم 28 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة مركز أخميم (أولا) تسبب خطأ في موت........... وكان ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته قانون المرور والقرار المنفذ له بأن قاد سيارة بسرعة غير مناسبة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم بها دابة المجني عليه فسقط على الأرض ومر بالسيارة على المجني عليه مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 و2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955، ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ.................. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.