الطعن رقم 1819 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-3-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التي استند إليها وكان إيراده لهذه الأقوال على تلك الصورة بالإحالة في صددها على واقعة الدعوى التي كان قد حصلها يكتنفها الغموض والإبهام فلا يعرف منه ما إذا كان كل من هؤلاء الشهود يشهد على واقعة رآها بنفسه أم أنه يروي رواية أبلغت إليه من آخر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالغموض والإبهام مستوجباً للنقض مع الإحالة دون حاجة للبحث في سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحدث عمدا........... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها منها وهي استئصال مقلة العين اليمنى مما يقلل من كفاءتها عن العمل بنسبة يصعب تقديرها إلا أن استئصال العين السلبية يقدر بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادتين 65/1 و345/1 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 يونيه سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتسليم المتهم لولي أمره على أن يتعهد بحسن سيره مستقبلا. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.