الطعن رقم 1815 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى وعضوية محمد صلاح الدين رشيدى وفاروق محمود سيف النصر واسماعيل محمود حفيظ والسيد ابراهيم عيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءت الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها فيها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم المطعون فيه إن لم يستظهرعلاقة السببية بين فصل العامل " المطعون ضده " و نشاطه النقابى فإنه يكون معيباً .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الأزبكية الجزئية قيدت بجدولها برقم 959 سنة 1973 ضد الطاعن متهما إياه بأنه فى غضون شهرى فبراير ومارس سنة 1972 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة : فصله من العمل بالمنشأة إدارة المتهم بسبب نشاطه النقابى . وطلب عقابه بالمادتين 173 و 231 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتى الاتهام بتغريم الطاعن عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فاستأنف المتهم الحكم ، ومحكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه .