الطعن رقم 1814 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ محال عامة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى وعضوية محمد صلاح الدين رشيدى وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضى والسيد ابراهيم عيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها و لكن بحقيقة الواقع من أمرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تسخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن أقوال الشهود و تقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و صحة تصويرهم لحقيقة المكان الذى ضبط به الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يصر عليه مقدمه - و على ذلك فتساؤل الدفاع عن الطاعن " عن معاينة النيابة لمكان الحادث " لا يعد طلباً بالمعنى السابق ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب إستكماله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح - و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق من ناحية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجناية رقم 60 سنة 1970 المقيدة بالجدول الكلى برقم 774 سنة 1970 ، بأنهم بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة : أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى دون أن يكون مرخصا لهم بذلك بموجب تذكرة طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وطلبت الى مستشار الاحالة إحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و 2 و 37 و 42 من القانون رقم 182سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 فقرر ذلك ، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام ( أولا ) بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة شهور مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة ( ثانيا ) ببراءة كل من المتهمين الباقين مما أسند إليهم . فطعن الأستاذ .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.